السيد عبد الأعلى السبزواري

19

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات [ 15 ] ، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر ، وفي الثاني بماء الكافور ، وفي الثالث بالقراح [ 16 ] . العاشر : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في إذنه أو أنفه [ 17 ] . الحادي عشر : غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل . والأولى أن يلفّ الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه [ 18 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 . ( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 . ( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث 10 . ( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث 3 و 2 .